المليباري الهندي
47
فتح المعين
سفينة أو حيوان ( بنقله ) من محله إلى محل آخر مع تفريغ السفينة ، ويحصل القبض أيضا بوضع البائع للمنقول بين يدي المشتري بحيث لو مد إليه يده لناله . وإن قال : لا أريده وشرط في غائب عن محل العقد ، مع إذن البائع في القبض ، مضى زمن يمكن فيه المضي إليه عادة . ويجوز لمشتر استقلال بقبض للمبيع إن كان الثمن